Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 14/01/1974

منع تصدير البراميل المستعملة الفارغة

قرار رقم 17 تاريخ 14/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
14/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 7, 24/01/1974, ص. 69
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 14/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البراميل المستعملة الفارغة الى خارج الاراضي اللبنانية .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974