المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البراميل المستعملة الفارغة الى خارج الاراضي اللبنانية .
قرار رقم 17 14/01/1974
قرار رقم 17 تاريخ 14/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة