المادة 2
مادة 2: تبقى هذه الرخص ملغاة بصورة نهائية ومطلقة اعتبارا من موسم 1973 وما بعده, وفي حال زرعها تعتبر زراعة غير مرخص بها وتتلف وفقا لاحكام قانون الحصر
قرار رقم 1999 تاريخ 16/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1999 تاريخ 16/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تبقى هذه الرخص ملغاة بصورة نهائية ومطلقة اعتبارا من موسم 1973 وما بعده, وفي حال زرعها تعتبر زراعة غير مرخص بها وتتلف وفقا لاحكام قانون الحصر
المادة 2 من قرار رقم 1999 تاريخ 16/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/204386/article/2/