Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1999 16/08/1972

إستلام محاصيل التبغ الناتجة عن زراعة المساحات الملغاة لعام 1972

قرار رقم 1999 تاريخ 16/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1999
التاريخ
16/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1972, ص. 1006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1999 تاريخ 16/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ولموسم 1972 فقط تتسلم ادارة حصر التبغ والتنباك المحاصيل الناتجة عن المساحات المزروعة والتي الغيت رخصها ابتداء من الموسم المذكور وعملا بالمادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الثاني 1968.

المادة 2

مادة 2: تبقى هذه الرخص ملغاة بصورة نهائية ومطلقة اعتبارا من موسم 1973 وما بعده, وفي حال زرعها تعتبر زراعة غير مرخص بها وتتلف وفقا لاحكام قانون الحصر

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب سنة 1972 وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972