Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يؤدي الحراس محسومات عائدة لصندوق الصرف من الخدمة وفقا لنظام موظفي بلدية ميناء طرابلس .

المادة 32 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/32/