Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: تدفع الرواتب لفوج الحرس في اليوم الاول من كل شهر. - يحسب جزء اليوم يوما كاملا. - تحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم منها. - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة. - لا يحوز التسليف على الراتب .

المادة 33 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/33/