المادة 1
مادة 1: يصدق نظام المتعاقدين والاجراء المرفق بهذا القرار المتلعق بالمشروع الاخضر.
قرار رقم 291 24/08/1964
قرار رقم 291 تاريخ 24/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20/2/1964
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10 تموز سنة 1963
بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963 المتعلق باحداث مكتب لتنفيذ المشروع الاخضر لا سيما المادة السادسة منه.
بناء على مشروع نظام المتعاقدين والاجراء الموضوع من قبل اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر.
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2188 تاريخ 19/8/1964
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق نظام المتعاقدين والاجراء المرفق بهذا القرار المتلعق بالمشروع الاخضر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب سنة 1964 وزير الزارعة الامضاء: فؤاد نجار
نصوص ذات صلة