المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بعلول - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - قرية لالا غربا - قريتي صغبين ودير عين الجوزه جنوبا - قرية القرعون شرقا - قريتي المحيدثة والرفيد.
قرار رقم 427 24/08/1964
قرار رقم 427 تاريخ 24/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بعلول - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - قرية لالا غربا - قريتي صغبين ودير عين الجوزه جنوبا - قرية القرعون شرقا - قريتي المحيدثة والرفيد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب سنة 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة