Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8311 16/12/2002

شطب اسم بنك بيروت الرياض ش.م.ل عن لائحة المصارف

قرار رقم 8311 تاريخ 16/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8311
التاريخ
16/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8311 تاريخ 16/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد

والتسليف,

وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ

08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2002,

وبناء على القرار الثالث من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي بنك

بيروت الرياضي ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ

11/10/2002 المتعلق بحل المصرف لذاته

بصورة مسبقة نتيجة اندماجه ببنك بيروت

ش.م.ل وبشطب اسمه عن لائحة المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

1/39/02 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/12/2002 بالموافقة بصورة نهائية

على افادة بنك بيروت ش.م.ل وبنك بيروت

الرياض ش.م.ل من احكام القانون رقم 192

تاريخ 04/01/1993 الممدد بالقانون رقم

679 تاريخ 16/03/1998 وذلك بالاستناد

بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة

على الفقرة (3) من المادة 2 منه,

وبناء على كتاب بنك بيروت ش.م.ل. تاريخ

10/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك بيروت الرياض ش.م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 32.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002