Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 532 14/12/2002

افادة الدراجات المائية والثلجية من وضع المستودع المخصص

قرار رقم 532 تاريخ 14/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
532
التاريخ
14/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8363-8364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 532 تاريخ 14/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 231 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل "الدراجات الثلجية والدراجات المائية" في وضع المستودع المخصص .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 ـ اخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة؛ 2 ـ تضمين بيانات الادخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الافراد التي تبين عدد الدراجات واوصافها وماركاتها وارقامها التسلسلية وكافة الدلالات التي تحدد هويتها وتمكن من التعرف عليها لدى التسديد؛ 3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات والدلالات؛ 4 ـ التسديد على اساس العدد.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002