Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3544 28/08/1974

نظام جديد لاستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت

قرار رقم 3544 تاريخ 28/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 12/09/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3544
التاريخ
28/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 73, 12/09/1974, ص. 1235-1247
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 66 تاريخ 29/09/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3544 تاريخ 28/08/1974 (نظام جديد لاستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنظام استثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت الملحق بالقرار رقم 206/ل.ر. تاريخ 26 كانون الاول 1933 النظام المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو على خنافر العضو جورج ريشا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974