المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 527 تاريخ 13/8/1957 ورقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 المتعلقان بالروزنامة الزراعية للاسباب المبينة اعلاه.
قرار رقم 297 29/08/1974
قرار رقم 297 تاريخ 29/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القراران رقم 527 تاريخ 13/8/1957 ورقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 المتعلقان بالروزنامة الزراعية للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: يخضع استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصالح المختصة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده
نصوص ذات صلة