المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
98/2 حابكات مسننة واجزاؤها: ا- حابكات مسننة المتر الواحد 12 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% ب - غيرها. القيمة 25%
قرار رقم 1793 08/09/1965
قرار رقم 1793 تاريخ 08/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
98/2 حابكات مسننة واجزاؤها: ا- حابكات مسننة المتر الواحد 12 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% ب - غيرها. القيمة 25%
مادة 2: يعمل بهدا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده
نصوص ذات صلة