Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1796 08/09/1965

تعديل تخصيص محل في السوق الحرة في المطار الدولي

قرار رقم 1796 تاريخ 08/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1796
التاريخ
08/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 73, 13/09/1965, ص. 1218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1796 تاريخ 08/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623, تاريخ 8 شباط 1957, على الوجه التالي: المحل رقم 30- الالات الموسيقية والقطع اللازمة لها والاسطوانات الغنائية والموسيقية والاشرطة المسجلة, باستثناء اصناف الراديو والات التسجيل والات تكبير الصوت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965