المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623, تاريخ 8 شباط 1957, على الوجه التالي: المحل رقم 30- الالات الموسيقية والقطع اللازمة لها والاسطوانات الغنائية والموسيقية والاشرطة المسجلة, باستثناء اصناف الراديو والات التسجيل والات تكبير الصوت .
قرار رقم 1796 08/09/1965
قرار رقم 1796 تاريخ 08/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623, تاريخ 8 شباط 1957, على الوجه التالي: المحل رقم 30- الالات الموسيقية والقطع اللازمة لها والاسطوانات الغنائية والموسيقية والاشرطة المسجلة, باستثناء اصناف الراديو والات التسجيل والات تكبير الصوت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده
نصوص ذات صلة