المادة 2
مادة 2: يخضع استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصالح المختصة.
قرار رقم 297 تاريخ 29/08/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 297 تاريخ 29/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصالح المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 297 تاريخ 29/08/1974 https://lebaneselegislation.com/text/204681/article/2/