المادة 2
مادة 2: يوقف مفعول كل رخصة قطع او استثمار بوشر بتنفيذها او لم يباشر بعد, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 293 تاريخ 11/09/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 293 تاريخ 11/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 19/09/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يوقف مفعول كل رخصة قطع او استثمار بوشر بتنفيذها او لم يباشر بعد, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 293 تاريخ 11/09/1963 https://lebaneselegislation.com/text/204717/article/2/