المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا القيام بأية قطعيات في احراج بلدة معاصر الشوف محافظة على التربة والمناظر الطبيعية, وخدمة لمصلحة السياحة والاصطياف .
قرار رقم 293 11/09/1963
قرار رقم 293 تاريخ 11/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 19/09/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا القيام بأية قطعيات في احراج بلدة معاصر الشوف محافظة على التربة والمناظر الطبيعية, وخدمة لمصلحة السياحة والاصطياف .
مادة 2: يوقف مفعول كل رخصة قطع او استثمار بوشر بتنفيذها او لم يباشر بعد, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
نصوص ذات صلة