المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 591/1 تاريخ 24/8/1968 اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 16/8/1968 والعودة الى انتاج وبيع البنزين الممتاز من عيار 96 اوكتان.
قرار رقم 615 12/09/1968
قرار رقم 615 تاريخ 12/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 23/09/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة