Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 441 07/09/1968

تحديد نطاق بلدية ابلح - قضاء زحله

قرار رقم 441 تاريخ 07/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 16/09/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
441
التاريخ
07/09/1968
الجريدة الرسمية
العدد 75, 16/09/1968, ص. 1361-1362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 441 تاريخ 07/09/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية ابلح-قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي والتي تحدد النطاق العقاري: شمالا-نيحا جنوبا-الفرزل والفاصل نهر شتوي شرقا -تل العمارة والنبي ايلا غربا -النبي ايلا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1968 شفيق الخازن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968