المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية ابلح-قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي والتي تحدد النطاق العقاري: شمالا-نيحا جنوبا-الفرزل والفاصل نهر شتوي شرقا -تل العمارة والنبي ايلا غربا -النبي ايلا
قرار رقم 441 07/09/1968
قرار رقم 441 تاريخ 07/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 16/09/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية ابلح-قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي والتي تحدد النطاق العقاري: شمالا-نيحا جنوبا-الفرزل والفاصل نهر شتوي شرقا -تل العمارة والنبي ايلا غربا -النبي ايلا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول سنة 1968 شفيق الخازن
نصوص ذات صلة