المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 485/أ/305 تاريخ 14/9/1960 وتخرج مادة فستق العبيد (البند الجمركي: من 12/1/ج) من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار رقم 535 16/09/1964
قرار رقم 535 تاريخ 16/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 24/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 485/أ/305 تاريخ 14/9/1960 وتخرج مادة فستق العبيد (البند الجمركي: من 12/1/ج) من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 16 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار
نصوص ذات صلة