Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 535 16/09/1964

اخراج مادة فستق العبيد من نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 535 تاريخ 16/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 24/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
535
التاريخ
16/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 77, 24/09/1964, ص. 2673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 535 تاريخ 16/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 485/أ/305 تاريخ 14/9/1960 وتخرج مادة فستق العبيد (البند الجمركي: من 12/1/ج) من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964