المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 444/1 تاريخ 17/11/1961 وتعفى القطع الاثرية الثمينة (الوضع الجمركي 99/6) من الموافقة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة)
قرار رقم 534 16/09/1964
قرار رقم 534 تاريخ 16/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 24/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 444/1 تاريخ 17/11/1961 وتعفى القطع الاثرية الثمينة (الوضع الجمركي 99/6) من الموافقة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 16 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار
نصوص ذات صلة