Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 20/09/1969

تعديل نظام مستخدمي سلامة الطيران المدني والمتعلق بالصرف من الخدمة

قرار رقم 1 تاريخ 20/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 25/09/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
20/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 77, 25/09/1969, ص. 942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 20/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستحدث فقرة اضافية في المادة 68 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني التالي نصها: "للمستخدمة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة ثلاثة اشهر تلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

20 ايلول 1969 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق في 20 ايلول سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969