المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد بيض الدجاج سواء منه المعد للاكل او للتفقيس .
قرار رقم 242 19/09/1969
قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر استيراد بيض الدجاج سواء منه المعد للاكل او للتفقيس .
مادة 2: تلغى احكام القرارات السابقة المخالفة للمادة الاولى من هذا القرار وخاصة احكام المادة الثانية من القرار رقم 415/1 تاريخ 3/11/1967 التي كانت تخضع استيراد بيض الدجاج المعد للتفقيس لاجازة مسبقة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 1969 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة