Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 234 11/09/1973

انشاء بلدية في بلدة نهر ابراهيم - قضاء جبيل

قرار رقم 234 تاريخ 11/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 27/09/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
234
التاريخ
11/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 78, 27/09/1973, ص. 852
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 234 تاريخ 11/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة نهر ابراهيم- قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية نهر ابراهيم" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة نهر ابراهيم وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973