المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة نهر ابراهيم- قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية نهر ابراهيم" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 234 11/09/1973
قرار رقم 234 تاريخ 11/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 27/09/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في بلدة نهر ابراهيم- قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية نهر ابراهيم" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة نهر ابراهيم وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة