المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاعلاف والحبوب العلفية والاكسبة التي أوقف تصديرها بموجب القرار رقم 2465/1 الصادر بتاريخ 25/8/1973, يمنح تصدير بذور دوار الشمس والكسبة الناتجة عن تصنيعه المعدة لتربية الحيوانات .
قرار رقم 259 07/09/1973
قرار رقم 259 تاريخ 07/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 24/09/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بالاضافة الى الاعلاف والحبوب العلفية والاكسبة التي أوقف تصديرها بموجب القرار رقم 2465/1 الصادر بتاريخ 25/8/1973, يمنح تصدير بذور دوار الشمس والكسبة الناتجة عن تصنيعه المعدة لتربية الحيوانات .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/9/1973 وزير الزراعة صبري حماده جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الجمعة الواقع في 7/9/1973 بيروت في 7/9/1973 قلم الديوان جورج شرتوني
نصوص ذات صلة