Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 143 10/09/1973

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 316-1 تاريخ 20-5-1969 المتعلق بتحديد اسماء المعاهد الاجنبية المقبولة شهاداتها الهندسية

قرار رقم 143 تاريخ 10/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
10/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 79, 01/10/1973, ص. 861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 10/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 316/1 تاريخ 20 أيار 1969 على الوجه الاتي: مادة 2: لا يشمل هذا القرار الطلاب الذين باشروا فعليا دراسة الهندسة بتاريخ سابق لاول تموز 1972. المادة الثانية: لا يشمل هذا القرار الطلاب الذين باشروا فعليا دراسة الهندسة بتاريخ سابق لاول تموز 1969. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 10 أيلول سنة 1973 وزير الاشغال العامة والنقل فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973