المادة 2
يخضع التصدير الى اي بلد كان لموافقة مسبقة من مكتب الفاكهة اللبنانية, وللمكتب سلطة استنسابية لاعطاء الموافقة او رفضها كليا أو جزئيا بحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورة الحد من المضاربة غير المشروعة.
قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع التصدير الى اي بلد كان لموافقة مسبقة من مكتب الفاكهة اللبنانية, وللمكتب سلطة استنسابية لاعطاء الموافقة او رفضها كليا أو جزئيا بحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورة الحد من المضاربة غير المشروعة.
المادة 2 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 https://lebaneselegislation.com/text/204864/article/2/