المادة 3
يحدد مكتب الفاكهة اللبنانية الكميات القصوى لثمار التفاح التي يسمح بتصديرها الى كل بلد وذلك بقرار او اكثر يتخذه مجلس ادارته.
قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مكتب الفاكهة اللبنانية الكميات القصوى لثمار التفاح التي يسمح بتصديرها الى كل بلد وذلك بقرار او اكثر يتخذه مجلس ادارته.
المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 https://lebaneselegislation.com/text/204864/article/3/