المادة 3
ويستوفى البدل عن الفترة الاضافية التي لم يلحظها الاذن السابق مباشرة لدى مكتب الحركة فور انجاز معاملة خروج الشخصيات من الصالون.
قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ويستوفى البدل عن الفترة الاضافية التي لم يلحظها الاذن السابق مباشرة لدى مكتب الحركة فور انجاز معاملة خروج الشخصيات من الصالون.
المادة 3 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/204992/article/3/