Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تتولى وزارة المالية - مديرية الخزينة والدين العام وفقا للآلية المعتمدة لديها تنظيم ايصالات القبض العائدة لهذا البدل وتسليمها الى مكتب الحركةلاعتمادها.

تنظم دائرة الضرائب غير المباشرة بكل مخالفة لاحكام هذا القرار تقريرا خاصا يحال تسلسلا الى وزير المالية للبت بالمخالفة وايداعها اصولا الاجهزة الرقابية او السلطات القضائية المختصة.

المادة 5 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/204992/article/5/