المادة 6
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/204992/article/6/