Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 12/02/1960

اعطاء رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا لتوقيع اجازات ادارية وغيرها

قرار رقم 113 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
12/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/1960, ص. 251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 12/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا دائما لتوقيع قرارات منح موظفي مفوضية السياحة ولاصطياف ومكتب القمح ومكتب مقاطعة اسرائيل, الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا باستثناء موظفي الفئة الثانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960