المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين 22 شباط سنة 1960و 30 اذار سنة 1960 بدون اجازة مسبقة.
قرار رقم 114 12/02/1960
قرار رقم 114 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين 22 شباط سنة 1960و 30 اذار سنة 1960 بدون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار
نصوص ذات صلة