المادة 1
مادة 1: تلغى جميع القرارات باشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء اكانت صادرة عن وزير الموارد المائية والكهربائية او عن اي جهة اخرى لعدم قانونيتها.
قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى جميع القرارات باشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء اكانت صادرة عن وزير الموارد المائية والكهربائية او عن اي جهة اخرى لعدم قانونيتها.
المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/205124/article/1/