المادة 2
مادة 2: يطلب الى جميع شاغلي الاملاك العمومية بموجب قرارات ادارية او بدون مسوغ قانوني مراجعة وزارة الموارد المائية والكهربائية لتسوية اوضاعهم خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يطلب الى جميع شاغلي الاملاك العمومية بموجب قرارات ادارية او بدون مسوغ قانوني مراجعة وزارة الموارد المائية والكهربائية لتسوية اوضاعهم خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 05/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/205124/article/2/