Read this page in English
النص الكامل

نظام التداول باسهم المصارف اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام التداول باسهم المصارف اللبنانية. قرار رقم 7225 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة 2: تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان: - التعميم للمصارف رقم 612 تاريخ 20/12/1985 - التعميم للمصارف رقم 720 تاريخ 28/3/1987 - التعميم للمصارف رقم 1018 تاريخ 12/4/1991

المادة 2 من نظام التداول باسهم المصارف اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/205131/article/2/