المادة 3
المادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
نظام التداول باسهم المصارف اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام التداول باسهم المصارف اللبنانية. قرار رقم 7225 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 3 من نظام التداول باسهم المصارف اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/205131/article/3/