Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على المصارف كافة العاملة في لبنان, قبل قبولها ودائع لاجل مقابل اصدار شهادات ايداع, ان تعلم مصرف لبنان قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ بدء كل اصدار, خطيا بالقيمة الاجمالية لمشروع الاصدار وبسائر بنوده وشروطه وبأي تجديد له وفقا للنموذج المرفق ربطا (مستند رقم 1).

المادة 1 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/1/