Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

- على المصارف المعنية ان تزود مصرف لبنان, كل شهر, على ثلاث نسخ, بتقرير مفصل عن وضعية شهادات الايداع وعن الشهادات المصرفية غير المستحقة والعائدة لكل اصدار وفقا للنموذج المرفق ربطا (مستند رقم 5).

المادة 15 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/15/