Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

- تراعى الاحكام التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة باستثناء قيمة شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها المصارف بالعملة الاجنبية والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل والمباعة الى اشخاص ومصارف ومؤسسات مالية مقيمة وغير مقيمة وغير تابعة لمصارف لبنانية من سقف التسليفات بالعملة الاجنبية.

المادة 16 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/16/