Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

- لا يمكن للمصارف المتخصصة (مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) ان تصدر شهادات ايداع لاجل يقل عن ستة اشهر او يفوق عشر سنوات.

اما سائر المصارف فلا يمكنها اصدار شهادات ايداع لاجل يقل عن ثلاثة اشهر او يفوق خمس سنوات.

تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المصارف المنشأة بقوانين خاصة بقدر عدم تعارضها مع الاحكام الخاصة المطبقة بشأنها.

المادة 5 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/5/