Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يجوز اصدار شهادة ايداع بمبلغ يقل عن ماية مليون ليرة لبنانية او خمسين الف دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ الاخير من العملات الاجنبية, وقت الاصدار.

المادة 4 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/4/