المادة 7
على المصارف ان تعتمد النموذج المرفق ربطا (مستند رقم 2) عند اصدارها لشهادات ايداع.
نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل
المادة 7 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصارف ان تعتمد النموذج المرفق ربطا (مستند رقم 2) عند اصدارها لشهادات ايداع.
المادة 7 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/7/