Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

- كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع.

يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمه المصرف وتاريخي الاصدار والاستحقاق المتفق عليهما ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها ورقم الاصدار المتسلسل ورقم الشهادة المتسلسل.

المادة 8 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/8/