المادة 8
- كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع.
يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمه المصرف وتاريخي الاصدار والاستحقاق المتفق عليهما ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها ورقم الاصدار المتسلسل ورقم الشهادة المتسلسل.
نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع.
يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمه المصرف وتاريخي الاصدار والاستحقاق المتفق عليهما ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها ورقم الاصدار المتسلسل ورقم الشهادة المتسلسل.
المادة 8 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/8/