المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.
قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.
المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981 https://lebaneselegislation.com/text/205149/article/1/