Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981 https://lebaneselegislation.com/text/205149/article/1/