المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.
قرار رقم 30 07/02/1981
قرار رقم 30 تاريخ 07/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية امين سر بلدية جل الديب وبقنايا السيد جورج امين هاشم بالصلاحيات التالية: 1 - اجراء عقود الاتفاقات والبيع والمقايضة وقبول الشراء بعد ان يكون قد رخص بها وفقا للقانون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
7/2/1981 رئيس البلدية ادوار نعمة ابو جودة
نصوص ذات صلة