Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 14943 12/02/1957

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بمكتب الدفاع المدني والتابعين للملاك ب

مختلف رقم 14943 تاريخ 12/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
14943
التاريخ
12/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1957, ص. 187-188
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15246 تاريخ 15/03/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 14943 تاريخ 12/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بمكتب الدفاع المدني والتابعين للملاك "ب " على الوجه التالي: - كاتب واحد - سائق سيارة ثلاثة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف