المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بمكتب الدفاع المدني والتابعين للملاك "ب " على الوجه التالي: - كاتب واحد - سائق سيارة ثلاثة
مختلف رقم 14943 12/02/1957
مختلف رقم 14943 تاريخ 12/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بمكتب الدفاع المدني والتابعين للملاك "ب " على الوجه التالي: - كاتب واحد - سائق سيارة ثلاثة
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف