Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15246 15/03/1957

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين الدائمين الملحقين بمكتب الدفاع المدني

مرسوم رقم 15246 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15246
التاريخ
15/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1957, ص. 343-344
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 18409 تاريخ 18/01/1958 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15246 تاريخ 15/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بمكتب الدفاع المدني والتابعين للملاك "ب " عل الوجه التالي: - كاتب ومستكتب : اثنين - ممرضة قانونية: واحدة - سائق سيارة: ثلاثة

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 14943 تاريخ 12 شباط 1957

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957