المادة 3
مادة 3: كل مخالفة للشرط الاول في المادة الاولى من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943.
قرار رقم 73 تاريخ 13/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 73 تاريخ 13/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة للشرط الاول في المادة الاولى من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943.
المادة 3 من قرار رقم 73 تاريخ 13/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/205264/article/3/