Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 13/02/1962

شروط توضيب الفاكهه والخضار

قرار رقم 73 تاريخ 13/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1962. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
13/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1962, ص. 288-289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 13/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على القرار رقم 92 ل. ر تاريخ 6 تموز 938 المعدل بالقرار

51 ل.ر تاريخ 28/2/941 والمتعلق بقمع الغش لا سيما المادتان

الثانية والثلاثون منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943 المتعلق

بوجوب ذكر العدد والحجم او الوزن على الاواني التي تباع

فيها سلع وهي مقفلة.

بناء على البلاغ رقم 1705 تاريخ 29 تموز سنة 1954 والبلاغ

رقم 1752 تاريخ 15/6/1955 اللذين ذكر بهما اصحاب العلاقة

بمضمون المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943.

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم

وزارة الاقتصاد الوطني لا سيما المادة الاولى منه

بناء على تقرير مصلحة حماية المستهلك المسجل في قلم الوزارة

تحت رقم 7070 تاريخ 16/6/1961

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على معبىء الفاكهة والخضار المعدة للبيع محليا وجميع الاشخاص الذين يتعاطون تجارة هذه الاصناف بالجملة ونصف الجملة ومنتجي ومصدري هذه الاصناف وجميع من يتعاطون مهنة توضيب الفاكهة والخضار في صناديق خشبية او اوان اخرى ان يتقيدوا بالشرطين التاليين: 1- ان يدونوا الوزن الصافي والقائم واسمهم الشخصي او التجاري على الصناديق والاواني بصورة بارزة تماما. 2- ان تكون الثمار الموجودة في وسط او اسفل او وجه الصندوق او الاناء متشابهة تماما ومن نفس الصنف والنوع.

المادة 2

مادة 1: يحظر على اصحاب محلات بيع الفاكهة والخضار بالمفرق وعلى باعة هذه البضاعة المتجولين عرض او بيع صناديق او اوان مقفلة ومملؤة فاكهة او خضارا ما لم تكن مستوفية الشرطين المذكورين في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة للشرط الاول في المادة الاولى من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة للشرط الثاني من المادة الاولى من هذا القرار او كل مخالفة للمادة الثانية منه تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من القرار 92ل. ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وتعديله.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثين يوما.

بيروت في 13 شباط سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962