المادة 1
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س
قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س
المادة 1 من قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 https://lebaneselegislation.com/text/205275/article/1/